اعلاه بين شركات من نفس الشكل او من اشكال مختلفة . يتخذ قرار إنجازها من لدن كل شركة يعنيها المر وفق الشروط التي يتطلبها تغيير النظام الساسي لكل شركة . غير انه ل يحق ان يترتب عن العمليات المذكورة تغيير في توزيع حقوق الشركاء او زيادة في التزاماتهم ، ما لم يوافقوا بالإجماع على ذلك . وإذا انطوت هذه العمليات على إنشاء شركات جديدة ، تم تاسيس كل شركة من هذه الشركات حسب انظمة التاسيس الخاصة بشكل الشركة المختار
المادة 222
قانون شركات المساهمة
