المادة 224

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

يترتب عن الإدماج حل الشركة التي تنتهي دون تصفيتها وانتقال مجموع ذمتها المالية للشركة المستفيدة في الحالة التي تكون عليها ذمتها المالية وقت الإنجاز النهائي للعملية . ويترتب عن النفصال النتقال الشامل للجزء المفصول من الذمة المالية للشركة إلى الشركة الجديدة المؤسسة في نفس الوقت او إلى الشركة الضامة في حالة النفصال والإدماج . يترتب عن العملية اكـتساب الشركاء في الشركات المنتهية او المنفصلة لصفة شركاء في الشركات المستفيدة وذلك وفق الشروط المحددة في عقد الإدماج او النفصال . غير انه ل يتم تبادل حصص او اسهم الشركة المستفيدة بحصص او اسهم الشركات المنتهية او المنفصلة حينما تكون هذه السهم او الحصص إما : وحدة الدراسات والتوثيق - 105 تم تغيير وتتميم المادة 222 بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،78.12 السالف الذكر . 61 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة -1 في ملك الشركة المستفيدة او شخص يتصرف لحساب هذه الشركة باسمه الشخصي؛ -2 او في ملك الشركة المنتهية او المنفصلة او شخص يتصرف لحساب هذه الشركة باسمه الشخصي