تكون عملية الإدماج او النفصال سارية : -1 في حالة إنشاء شركة او عدة شركات جديدة ، ابتداء من تقييد الشركة الجديدة او تقييد آاخر شركة منها في السجل التجاري؛ السمريساتنفيالد 2 ع - ةمفلوييلةكسفالبياقتلاالحرتايالرخيآاتخخاارلخ ، ختتوراهىموآا ، االخبتتراردياسءنخةمالمنذالتيايرةييمجخن آتاهبخيارةلاليلجكتشومراكنعة الجوحماقلعايشلتةراكعارايمتخةاالوتاخفتيقتتانمقتالعللسذنىماةتلاهعلاممالالليمياةلةيماالةل . جامريينة للص اشلرعكقةداوعلالىشابرتكاداتء
المادة 225
قانون شركات المساهمة
