تقوم كل الشركات المشتركة في عملية من العمليات المذكورة في المادة 222 بإعداد مشروع إدماج او انفصال . يودع هذا المشروع في كـتابة ضبط كل محكمة يوجد بدائرتها المقر الجتماعي للشركات المذكورة ويكون موضوع إعلان تدرجه كل شركة من الشركات المشتركة في العملية في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية؛ وفي الحالة التي تكون فيها شركة واحدة على القل من هذه الشركات تدعو الجمهور للاكـتتاب ، يجب فضلا عما سبق إدراج إعلان في الجريدة الرسمية . المادة 226 المكررة 106 تطبق احكام المواد 233 و 234 و 235 ادناه على الشركة او الشركات المشاركة في عملية الإدماج او النفصال والتي لم تتخذ شكل شركة مساهمة . غير انه بالنسبة للشركات غير الملزمة بتعيين مراقب الحسابات والتي لم تقم بهذا التعيين ، فإنه يجب عليها تعيين خبير من بين الخبراء المحاسبين المسجلين في جدول هيئة الخبراء المحاسبين من اجل القيام بالمراجعات المشار إليها في
المادة 226
قانون شركات المساهمة
