يحصر مجلس الإدارة او مجلس الإدارة الجماعية ومسير او مسير وكل شركة من الشركات المشتركة في العملية المزمع القيام بها مشروع الإدماج او النفصال . ويجب ان يتضمن هذا المشروع البيانات التالية : -1 شكل كل الشركات المشتركة وتسميتها او الإسم التجاري ومقرها الجتماعي؛ -2 دواعي الإدماج او النفصال واهدافه وشروطه؛ -3 تعيين وتقييم الصول والخصوم المزمع نقلها للشركات الضامة او الشركات الجديدة؛ وحدة الدراسات والتوثيق - 106 اضيفت المادة 226 المكررة بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،78.12 السالف الذكر . 62 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة -4 كيفية تسليم الحصص او السهم والتاريخ الذي تعطي ابتداء منه هذه السهم او الحصص الحق في الرباح وكذلك كل الطرق الخاصة المتعلقة بهذا الحق والتاريخ الذي سوف تعتبر ابتداء منه عمليات الشركة المضمونة او المنفصلة عمليات انجزت من المنظور المحاسباتي من طرف الشركة او الشركات المستفيدة من الحصص؛ -5 التواريخ التي حصرت فيها حسابات الشركات المعنية بالمر المستعملة لإعداد شروط العملية؛ -6 نسبة تبادل حقوق الشركة ، وإن اقتضى المر ، المبلغ المعدل لفرق التبادل؛ -7 المبلغ المخصص لعلاوة الإدماج او علاوة النفصال؛ -8 الحقوق المخولة للشركاء ذوي الحقوق الخاصة ولحاملي سندات غير السهم ، وعند القتضاء ، كل المتيازات الخاصة
المادة 227
قانون شركات المساهمة
