المادة 229

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

يتعين القيام بالإيداع لدى كـتابة الضبط وبالشهر المنصوص عليهما في المادة 226 قبل ثلاثين يوما على القل من حلول تاريخ انعقاد اول جمعية عامة مدعوة للبت في هذه العملية . الفصل الثاني : احكام خاصة بشركات المساهمة

المادة 229 من قانون شركات المساهمة: النص الكامل · Ma Loi