يتعين القيام بالإيداع لدى كـتابة الضبط وبالشهر المنصوص عليهما في المادة 226 قبل ثلاثين يوما على القل من حلول تاريخ انعقاد اول جمعية عامة مدعوة للبت في هذه العملية . الفصل الثاني : احكام خاصة بشركات المساهمة
المادة 229
قانون شركات المساهمة
قانون شركات المساهمة
يتعين القيام بالإيداع لدى كـتابة الضبط وبالشهر المنصوص عليهما في المادة 226 قبل ثلاثين يوما على القل من حلول تاريخ انعقاد اول جمعية عامة مدعوة للبت في هذه العملية . الفصل الثاني : احكام خاصة بشركات المساهمة