تخضع لحكام هذا الفصل العمليات المشار إليها في المادة ،222 المنجزة بين شركات المساهمة دون غيرها . المادة 107231 تتخذ قرار الإدماج الجمعية العامة غير العادية لكل من الشركات المشاركة في هذه العملية . يخضع الإدماج عند القتضاء ، في كل شركة تشارك في هذه العملية لمصادقة جمعيات المساهمين الخاصة . إذا كانت الشركة الضامة تملك بصفة دائمة مجموع السهم الممثلة لراس مال الشركات المضمومة منذ إيداع مشروع الإدماج لدى كـتابة ضبط المحكمة وإلى غاية إنجاز العملية ، فلا تتم المصادقة على الإدماج من طرف الجمعية العامة غير العادية للشركات المضمومة ول يتم إعداد التقريرين المشار إليهما في المادتين 232 و .233 وتبت الجمعية العامة غير العادية للشركة الضامة في المر بناء على تقرير مراقب للحصص طبقا لحكام المادة .24 تطبق احكام الفقرة السابقة على الإدماج بين شركات تابعة تملك مجموع اسهمها نفس الشركة الم . وفي هاته الحالة تبت الجمعية العامة غير العادية لهذه الخيرة وحدها في العملية
المادة 230
قانون شركات المساهمة
