المادة 231

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،20.05 السالف الذكر . 63 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة القتضاء ، إلى الصعوبات الخاصة بالتقييم؛ ويشير كذلك ، بصفة صريحة ومفصلة ، عند القتضاء إلى وجود اي علاقات مصلحة قائمة بين واحد او اكـثر من اعضاء مجلس الإدارة او مجلس الإدارة الجماعية او مجلس الرقابة وبين الشركة او الشركات الخرى المشاركة في الإدماج .108 وفي حالة النفصال ، يشير التقرير كذلك ، بالنسبة للشركات المستفيدة من تحويل الذمة المالية ، إلى إعداد تقرير مراقب او مراقبي الحسابات المتعلق بتقييم الحصص العينية والمتيازات الخاصة ويشير إلى انه سيتم إيداع هذا التقرير بكـتابة ضبط المحكمة الواقع مقر هذه الشركات في دائرة اختصاصها . المادة 233 يقوم مجلس الإدارة او مجلس الإدارة الجماعية لكل من الشركات المشاركة في عملية الإدماج بعرض المشروع على مراقب او مراقبي الحسابات قبل خمسة واربعين يوما على القل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة المدعوة للبت في المشروع المذكور . يمكن لمراقب او مراقبي الحسابات الحصول على كافة الوثائق المفيدة من كل شركة وإجراء كل المراجعات اللازمة يتولى هؤلء التاكد من ان القيمة المقدرة لسهم الشركات المشاركة في العملية ملائمة ومن ان نسبة التبادل منصفة . يشير تقرير مراقب او مراقبي الحسابات إلى الطريقة او الطرق المتبعة في تحديد نسبة التبادل المقترحة ومدى ملاءمتها في هذه الحالة ، كما يبين ما قد تنطوي عليه عملية التقييم من صعوبات خاصة ، إن وجدت . ويتاكدون خاصة من ان مبلغ صافي الصول الذي جلبته الشركات المضمومة ل يقل عن مبلغ الزيادة في راسمال الشركة الضامة او عن مبلغ راسمال الشركة الجديدة الناشئة عن عملية الإدماج . ويخضع راسمال الشركات المستفيدة من النفصال لنفس المراقبة

المادة 231 من قانون شركات المساهمة: النص الكامل · Ma Loi