يعد مجلس الإدارة او مجلس الإدارة الجماعية لكل شركة تقريرا كـتابيا يوضع رهن تصرف المساهمين . يقدم هذا التقرير بتفصيل شروحات عن المشروع من الجانبين القانوني والقتصادي ودواعي القيام به ، ولسيما فيما يخص نسبة تبادل السهم وطرق التقييم المعتمدة التي يجب ان تكون مطابقة بالنسبة للشركات المعنية ، كما يتطرق ، عند وحدة الدراسات والتوثيق - 107 تم تغيير وتتميم
المادة 232
قانون شركات المساهمة
