يعرض مشروع الإدماج على جمعيات حاملي سندات القرض في الشركات المضمومة ، إل إذا عرض عليهم إرجاع قيمة سنداتهم بناء على طلبهم . ينشر عرض إرجاع قيمة السندات في الجريدة الرسمية ولمرتين في جريدتين مخول لهما نشر الإعلانات القانونية ، على ال يقل الجل بين النشر الول والثاني عن عشرة ايام . يتم زيادة على ذلك إعلام حاملي سندات القرض الإسمية بهذا العرض برسالة مضمونة . وإذا كانت سندات القرض إسمية في مجموعها اصبح النشر المذكور اختياريا . في حالة إرجاع قيمة السندات بناء على مجرد طلب ، تصبح الشركة الضامة مدينة لحاملي سندات القرض التي اصدرتها الشركة المضمومة . يحتفظ كل حامل لسندات القرض لم يطلب إرجاع قيمة سنداته داخل اجل ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ آاخر إجراء للنشر او من تاريخ توجيه الرسالة المضمومة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة ، بصفته في الشركة الضامة وفق الشروط المحددة في عقد الإدماج
المادة 236
قانون شركات المساهمة
