يعرض مشروع النفصال على جمعيات حاملي سندات القرض في الشركة المنفصلة ما لم يعرض على هؤلء إرجاع قيمة سنداتهم بناء على مجرد طلب منهم . في هذه الحالة ، تطبق احكام الفقرتين الولى والثانية من المادة .236 في حالة إرجاع قيمة السندات بناء على مجرد طلب ، تكون الشركات المستفيدة من الحصص الناتجة عن النفصال مدينة متضامنة في مواجهة حاملي سندات القرض الذين يطلبون إرجاع قيمة سنداتهم
المادة 237
قانون شركات المساهمة
