ل يعرض مشروع الإدماج او النفصال على انظار جمعيات حاملي سندات القرض في كل من الشركة الضامة والشركات المحولة إليها الذمة المالية . او الإدماج على التعرض سندات القرض ان توكل ممثلي كـتلتهم لتقديم النفصا غليورذالنهكيموفكقنالللشجرموعيطةواال آلعثاامر اةلاملنعاصديوة لصحعالميلهاي في الفقرة الثانية وما يليها من المادة
المادة 238
قانون شركات المساهمة
