تعتبر الشركة الضامة مدينة ، بدل الشركة المضمومة ، لدائني هذه الخيرة من غير حاملي سندات القرض ، دون ان يؤدي هذا الستبدال إلى تجديد الدين تجاه الدائنين . يمكن لكل دائن إحدى الشركات المشاركة في الإدماج ، من غير حاملي سندات القرض ، إذا كان دينه سابقا لشهر مشروع الإدماج ، ان يتقدم بتعرض خلال ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ الشهر الخير المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة .226 يحال التعرض على انظار المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها المقر الجتماعي للشركة المدينة ، ول يوقف هذا التعرض متابعة عمليات الإدماج . وحدة الدراسات والتوثيق 65 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة إذا اقرت المحكمة ارتكاز التعرض على اساس صحيح امرت الشركة الضامة إما بإرجاع الدين وإما بتقديمها ضمانات لفائدة الدائن إذا منحتها الشركة واعتبرت كافية . في حالة عدم إرجاع الدين او تقديم الضمانات المامور بها ، ل يحق الحتجاج بالإدماج على الدائن المتعرض . ل تحول احكام هذه المادة دون تطبيق التفاقات التي تسمح للدائن بالمطالبة بالسداد الفوري لدينه عند إدماج الشركة المدينة مع شركة اخرى
المادة 239
قانون شركات المساهمة
