تصبح الشركات المستفيدة من الحصص الناشئة عن النفصال مدينة متضامنة محل الشركة المنفصلة في مواجهة حاملي سندات القرض والدائنين غير الحاملين لسندات القرض دون ان يؤدي هذا الستبدال إلى تجديد الدين تجاه الدائنين . غير انه استثناء من احكام الفقرة السابقة يمكن التنصيص على ال تكون الشركات المستفيدة من النفصال ملزمة إل بحصة الشركة المنفصلة من الخصوم والتي تتحملها كل واحدة منها دون ان ينشا عن ذلك تضامن فيما بينها . على التعرض القرض سندات غير حاملي النفصا يلموكفنقفاليشهروذهطالواح آلاثلاةرااللمنخيصرةو ، لصداعئلنيهياالفيش ارلكافقترةالالمثانشيترةكوةمفا ييلياهلانفمصنااللمامدةن
المادة 240
قانون شركات المساهمة
