المادة 240

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

تصبح الشركات المستفيدة من الحصص الناشئة عن النفصال مدينة متضامنة محل الشركة المنفصلة في مواجهة حاملي سندات القرض والدائنين غير الحاملين لسندات القرض دون ان يؤدي هذا الستبدال إلى تجديد الدين تجاه الدائنين . غير انه استثناء من احكام الفقرة السابقة يمكن التنصيص على ال تكون الشركات المستفيدة من النفصال ملزمة إل بحصة الشركة المنفصلة من الخصوم والتي تتحملها كل واحدة منها دون ان ينشا عن ذلك تضامن فيما بينها . على التعرض القرض سندات غير حاملي النفصا يلموكفنقفاليشهروذهطالواح آلاثلاةرااللمنخيصرةو ، لصداعئلنيهياالفيش ارلكافقترةالالمثانشيترةكوةمفا ييلياهلانفمصنااللمامدةن