المادة 241

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

إذا لم توافق جمعية حاملي سندات القرض للشركة المضمومة او المنفصلة على مشروع الإدماج او النفصال حسب الحوال او إذا لم تستطع التداول بشكل صحيح نظرا لعدم اكـتمال النصاب القانوني المطلوب ، يمكن لمجلس الإدارة او مجلس الإدارة الجماعية الستغناء عن هذه الموافقة . يتم نشر القرار في الجريدة المخول لها نشر الإعلانات القانونية التي تم فيها الإعلام بتوجيه الدعوة لعقد الجمعية ، وإذا كانت الشركة تدعو الجمهور للاكـتتاب ينشر القرار المذكور في الجريدة الرسمية . يحتفظ عندئذ حاملو سندات القرض بصفتهم ، حسب الحوال ، في الشركة الضامة او في الشركات المستفيدة من الحصص الناشئة عن النفصال . وفق وذلك العملية هذه على التعرض لتقديم توكل ممثلي كـتلتهم الشروطغويارآلثانارهايلممنكصنولجصمععلييةهاحفاميلاليفقسرنة ادلاثانتيالةقورماضيلايهنا من المادة