تكون السهم وسندات القرض إما إسمية او لحاملها . إن القيم المنقولة الإسمية ل تجسم ماديا . وينتج حق حاملها بمجرد تقييدها في سجل التحويلات المشار إليه في الفقرة الخيرة من هذه المادة . كل سند لم يتم إنشاؤه ماديا ، يعتبر اسميا . يمكن لكل حامل قيمة منقولة ان يختار بين الشكل الإسمي والشكل للحامل ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . ينتقل السند للحامل بمجرد المناولة . ينتقل السند الإسمي تجاه الغيار بإجراء تحويل في السجل المعد لهذا الغرض . يجب على كل شركة مساهمة ان تمسك بمقرها الجتماعي سجلا يسمى سجل التحويلات يقيد به ترتيبا وبمراعاة تاريخها الكـتتابات والتحويلات لكل فئة من القيم المنقولة الإسمية . وترقم صفحاته ويوقع عليه من طرف رئيس المحكمة . يحق لكل حامل قيمة إسمية صادرة عن الشركة ان يحصل على نسخة مشهود بمطابقتها من طرف رئيس مجلس الإدارة او مجلس الإدارة الجماعية . وفي حالة ضياع السجل ، تمنح للنسخ قوة الإثبات . الباب الول : السهم
المادة 245
قانون شركات المساهمة
