السهم النقدية هي المحررة قيمتها نقدا او مقاصة مع ديون محددة المقدار ومستحقة على الشركة وكذلك التي يتم إصدارها إثر إدماج الحتياطي او الرباح او علاوات الإصدار في راس المال . تعتبر كل السهم الخرى بمثابة اسهم عينية . ل يجوز ان تقل القيمة الإسمية للسهم عن 50 درهما . غير انه بالنسبة للشركات المقيدة اسهمها في بورصة القيم ، يحدد الحد الدنى للقيمة الإسمية في 10 دراهم .111 - 110 القانون رقم 35.94 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.3 بتاريخ 24 من شعبان 26( 1415 يناير )1995 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول؛ الجريدة الرسمية عدد 4293 بتاريخ 8 رمضان 8( 1415 فبراير )1995 ص . 294 كما تم تغييره وتتميمه . - 111 تم تغيير وتتميم الفقرة الثالثة من المادة 246 بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،20.05 السالف الذكر . وحدة الدراسات والتوثيق 67 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة
المادة 246
قانون شركات المساهمة
