المادة 246

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

السهم النقدية هي المحررة قيمتها نقدا او مقاصة مع ديون محددة المقدار ومستحقة على الشركة وكذلك التي يتم إصدارها إثر إدماج الحتياطي او الرباح او علاوات الإصدار في راس المال . تعتبر كل السهم الخرى بمثابة اسهم عينية . ل يجوز ان تقل القيمة الإسمية للسهم عن 50 درهما . غير انه بالنسبة للشركات المقيدة اسهمها في بورصة القيم ، يحدد الحد الدنى للقيمة الإسمية في 10 دراهم .111 - 110 القانون رقم 35.94 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.3 بتاريخ 24 من شعبان 26( 1415 يناير )1995 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول؛ الجريدة الرسمية عدد 4293 بتاريخ 8 رمضان 8( 1415 فبراير )1995 ص . 294 كما تم تغييره وتتميمه . - 111 تم تغيير وتتميم الفقرة الثالثة من المادة 246 بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،20.05 السالف الذكر . وحدة الدراسات والتوثيق 67 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة

المادة 246 من قانون شركات المساهمة: النص الكامل · Ma Loi