المادة 247

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

ل تصبح السهم قابلة للتداول إل بعد تقييد الشركة في السجل التجاري او تحقيق الزيادة في راس المال . المادة 112248 يجب ان يبقى السهم العيني إسميا لمدة سنتين مواليتين لتقييد الشركة بالسجل التجاري او لتحقيق الزيادة في راس المال . ل تطبق احكام الفقرة السابقة على الشركات المقيدة اسهمها في بورصة القيم

المادة 247 من قانون شركات المساهمة: النص الكامل · Ma Loi