ل تصبح السهم قابلة للتداول إل بعد تقييد الشركة في السجل التجاري او تحقيق الزيادة في راس المال . المادة 112248 يجب ان يبقى السهم العيني إسميا لمدة سنتين مواليتين لتقييد الشركة بالسجل التجاري او لتحقيق الزيادة في راس المال . ل تطبق احكام الفقرة السابقة على الشركات المقيدة اسهمها في بورصة القيم
المادة 247
قانون شركات المساهمة
