المادة 248

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،78.12 السالف الذكر . - 113 تم تغيير وتتميم المادة 253 بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،20.05 السالف الذكر . 68 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة تتم الإشارة في هذا الطلب إلى الإسم الشخصي والعائلي للمفوت إليه وعنوانه وعدد السهم المراد تفويتها والسعر المعروض . تتم الموافقة إما برد بالإيجاب تبلغه الشركة إلى المفوت او بعدم الرد داخل اجل ثلاثة اشهر من تاريخ الطلب . إذا لم توافق الشركة على المفوت إليه المقترح ، تعين على مجلس الإدارة او مجلس الإدارة الجماعية ، داخل اجل ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض ، العمل على ان يتم شراء السهم إما من طرف احد المساهمين او احد الغيار او من طرف الشركة ، بعد موافقة المفوت ، لجل تخفيض راس المال . إذا انصرم هذا الجل دون تحقيق الشراء اعتبرت الموافقة حاصلة . غير انه يمكن تمديد هذا الجل مرة واحدة ولنفس المدة بطلب من الشركة بناء على امر لرئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات . إذا لم يتوصل الطراف إلى اتفاق فيما بينهم بخصوص سعر السهم ، حدد من طرف خبير يعينه الطراف ، وإن لم يتفقوا بشان الخبير ، فيعين من طرف رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات . المادة 114255 يعتبر باطلا كل شرط يرد في النظام الساسي لشركة مقيدة اسهمها في بورصة القيم يخضع تداول السهم لموافقة الشركة