تكون قابلة للتداول فورا : -1 السهم المقدمة من طرف شركة مسعرة اسهمها في البورصة مقابل حصة عبارة عن سندات مسعرة هي الخرى في بورصة القيم؛ -2 السهم المسلمة للدولة او لمؤسسة عمومية تقدم اموال تشكل جزءا من ذمتها المالية كحصة في شركة
المادة 249
قانون شركات المساهمة
