المادة 249

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

تكون قابلة للتداول فورا : -1 السهم المقدمة من طرف شركة مسعرة اسهمها في البورصة مقابل حصة عبارة عن سندات مسعرة هي الخرى في بورصة القيم؛ -2 السهم المسلمة للدولة او لمؤسسة عمومية تقدم اموال تشكل جزءا من ذمتها المالية كحصة في شركة

المادة 249 من قانون شركات المساهمة: النص الكامل · Ma Loi