يتم اختيار مراقب او مراقبي الحصص من بين الشخاص المخول لهم ممارسة مهام مراقبي الحسابات . يخضع هؤلء لحالت التنافي المنصوص عليها في المادة 161 يمكن ان يساعدهم في إنجاز مهمتهم خبير او عدة خبراء من اختيارهم . وتتحمل الشركة اتعاب هؤلء الخبراء . يتناول تقريرهم وصف كل حصة على حدة يشير إلى طريقة التقييم المعتمدة وسببها كما يؤكد ان قيمة الحصص تطابق على القل القيمة الإسمية للاسهم المزمع إصدارها . نوفمبر ( 11 1424 رمضان من 16 بتاريخ 1.03.195 رقم الشريف الظهير بتنفيذه اتلقماتنغويينررقوتمتم 0 ي .0 م 9 ال 6 ماالدمةتع 4 ل 2 بقمباقلتمرضاقىباةل املامدالةياةللوللدىولمةنعاللقىانالومنن رشقآامت 5 ال .0 عا 0 م 2 ة ، والهيسئاالتفاالخذركىر . الصادر - 12 - 13 )2003 ؛ الجريدة الرسمية عدد 5170 بتاريخ 23 شوال 18( 1424 ديسمبر ،)2003 ص؛ كما تم تغييره وتتميمه . وحدة الدراسات والتوثيق 9 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة
المادة 25
قانون شركات المساهمة
