المادة 26

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

يوضع تقرير مراقب او مراقبي الحصص بالمقر الجتماعي للشركة ويودع بكـتابة الضبط ، رهن إشارة المساهمين المحتملين ، خمسة ايام على القل قبل توقيع النظام الساسي من طرفهم . وإذا كانت الشركة تدعو الجمهور للاكـتتاب ، فإن التقرير المذكور يودع رفقة النظام الساسي وفق الشروط المنصوص عليها في المادة .19 ويسلم نظير من التقرير المذكور إلى مجلس القيم المنقولة وفق الإجراءات التي يحددها هذا الخير .14 المادة 27 يسال الشخاص الذين قاموا بعمل باسم شركة في طور التاسيس وقبل اكـتسابها الشخصية المعنوية ، على وجه التضامن بصفة مطلقة ، عن العمال التي تمت باسمها إل إذا تحملت الجمعية العامة الولى العادية او غير العادية للشركة اللتزامات الناشئة عن هذه العمال بعد تاسيسها وتقييدها بشكل قانوني . يعتبر حينئذ هذه اللتزامات كما لو قامت بها الشركة منذ البداية