المادة 251

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

إذا كانت السندات صحيحة شكلا ل يترتب عن إبطال الشركة او إبطال إصدار من إصدارات السهم بطلان التداولت المنجزة قبل قرار الإبطال؛ غير انه يمكن للمشتري التقدم بدعوى الضمان ضد البائع

المادة 251 من قانون شركات المساهمة: النص الكامل · Ma Loi