إذا كانت السندات صحيحة شكلا ل يترتب عن إبطال الشركة او إبطال إصدار من إصدارات السهم بطلان التداولت المنجزة قبل قرار الإبطال؛ غير انه يمكن للمشتري التقدم بدعوى الضمان ضد البائع
المادة 251
قانون شركات المساهمة
قانون شركات المساهمة
إذا كانت السندات صحيحة شكلا ل يترتب عن إبطال الشركة او إبطال إصدار من إصدارات السهم بطلان التداولت المنجزة قبل قرار الإبطال؛ غير انه يمكن للمشتري التقدم بدعوى الضمان ضد البائع