تعتبر السهم ، مع مراعاة احكام المادة 129 والفقرة الثانية من المادة ،150 غير قابلة للقسمة تجاه الشركة . إذا اشترك عدة اشخاص في ملكية سهم وجب عليهم التفاق فيما بينهم على تعيين ممثل عنهم يمارس حقوق المساهم . عند عدم تعيين ممثل مشترك ، يكون للإبلاغات والتصريحات التي تقوم بها الشركة لحدهم اثرها على جميعهم . يعتبر المشتركون في ملكية سهم مسؤولين متضامنين عن اللتزامات المرتبطة بصفة مساهم
المادة 252
قانون شركات المساهمة
