عدا في حالة الإرث او التفويت إما للزوج او للاصول او للفروع 113 إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية ، يمكن التنصيص في النظام الساسي على إخضاع تفويت السهم للغير باية صفة من الصفات لموافقة الشركة . ل يمكن التنصيص على مثل هذا المقتضى إل إذا كانت السهم إسمية حصريا ، بموجب القانون او النظام الساسي
المادة 253
قانون شركات المساهمة
