المادة 254

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

إذا كان التفويت متوقفا على موافقة الشركة ، وجب تبليغ طلب الموافقة إلى الشركة برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل . وحدة الدراسات والتوثيق - 112 تم تغيير وتتميم

المادة 254 من قانون شركات المساهمة: النص الكامل · Ma Loi