المادة 256

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

يمكن إخضاع رهن السهم الإسمية رهنا حيازيا لموافقة الشركة وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 253 و .254 عند التحقيق الجبري للاسهم المرهونة رهنا حيازيا تعتبر الموافقة على مشروع الرهن الحيازي بمثابة قبول المفوت إليه إل إذا فضلت الشركة بعد التفويت إعادة شراء السهم دون تاخير قصد تخفيض راسمالها

المادة 256 من قانون شركات المساهمة: النص الكامل · Ma Loi