يمكن إخضاع رهن السهم الإسمية رهنا حيازيا لموافقة الشركة وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 253 و .254 عند التحقيق الجبري للاسهم المرهونة رهنا حيازيا تعتبر الموافقة على مشروع الرهن الحيازي بمثابة قبول المفوت إليه إل إذا فضلت الشركة بعد التفويت إعادة شراء السهم دون تاخير قصد تخفيض راسمالها
المادة 256
قانون شركات المساهمة
