المادة 257

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

يمكن ان تبرم اتفاقات بين المساهمين او بين المساهمين والغيار بشان شروط تفويت حقوق الشركة وان تنص على الخصوص على عدم إجراء التفويت إل بعد مدة معينة او إجرائه تلقائيا إن اقتضى الحال ، بصورة تفضيلية لفائدة اشخاص يتمتعون بحق الشفعة سواء كانوا مساهمين ام ل وذلك مقابل السعر الذي يعرضه عن حسن نية احد الغيار او مقابل السعر المحدد حسب الشروط المنصوص عليها في النظام الساسي . يمكن منح حق تصويت مضاعف لذلك الذي يمنح للاسهم الخرى بموجب النظام الساسي او قرار جمعية عامة غير عادية لحقة لجميع السهم المحررة كليا والتي ثبت انها قيدت تقييدا إسميا منذ سنتين على القل باسم نفس المساهم مع اعتبار النسبة التي تمثلها في راسمال الشركة . وبالإضافة إلى ذلك وفي حالة الزيادة في راس المال بإدماج الحتياطي او الرباح او علاوات الإصدار ، فإنه يمكن منح حق تصويت مضاعف للاسهم الإسمية بمجرد إصدارها ، الممنوحة مجانا لمساهم وذلك بتناسب مع السهم القديمة التي تخوله هذا الحق