يمكن ان تبرم اتفاقات بين المساهمين او بين المساهمين والغيار بشان شروط تفويت حقوق الشركة وان تنص على الخصوص على عدم إجراء التفويت إل بعد مدة معينة او إجرائه تلقائيا إن اقتضى الحال ، بصورة تفضيلية لفائدة اشخاص يتمتعون بحق الشفعة سواء كانوا مساهمين ام ل وذلك مقابل السعر الذي يعرضه عن حسن نية احد الغيار او مقابل السعر المحدد حسب الشروط المنصوص عليها في النظام الساسي . يمكن منح حق تصويت مضاعف لذلك الذي يمنح للاسهم الخرى بموجب النظام الساسي او قرار جمعية عامة غير عادية لحقة لجميع السهم المحررة كليا والتي ثبت انها قيدت تقييدا إسميا منذ سنتين على القل باسم نفس المساهم مع اعتبار النسبة التي تمثلها في راسمال الشركة . وبالإضافة إلى ذلك وفي حالة الزيادة في راس المال بإدماج الحتياطي او الرباح او علاوات الإصدار ، فإنه يمكن منح حق تصويت مضاعف للاسهم الإسمية بمجرد إصدارها ، الممنوحة مجانا لمساهم وذلك بتناسب مع السهم القديمة التي تخوله هذا الحق
المادة 257
قانون شركات المساهمة
