يكون ، مع مراعاة احكام المواد 257 و 260 و ،261 حق التصويت المترتب عن اسهم راس المال او اسهم النتفاع كما تم تعريفها في المادة ،202 متناسبا مع نصيب راس المال الذي يمثله ، ويعطي كل سهم الحق في صوت واحد على القل . ويعد كل شرط مخالف كان لم يكن . يمنع إصدار اسهم متعددة الصوات ، ما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 257 السابقة
المادة 259
قانون شركات المساهمة
