المادة 260

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

يمكن ان يحدد النظام الساسي عدد اصوات كل مساهم في الجمعيات ، شريطة ان يكون هذا التحديد مفروضا على كل السهم دون تمييز بين فئاتها ، ما عدا السهم ذات الولوية في الرباح دون حق التصويت