يمكن ان يحدد النظام الساسي عدد اصوات كل مساهم في الجمعيات ، شريطة ان يكون هذا التحديد مفروضا على كل السهم دون تمييز بين فئاتها ، ما عدا السهم ذات الولوية في الرباح دون حق التصويت
المادة 260
قانون شركات المساهمة
قانون شركات المساهمة
يمكن ان يحدد النظام الساسي عدد اصوات كل مساهم في الجمعيات ، شريطة ان يكون هذا التحديد مفروضا على كل السهم دون تمييز بين فئاتها ، ما عدا السهم ذات الولوية في الرباح دون حق التصويت