مع مراعاة احكام المواد من 316 إلى 319 والمادة ،322 يمكن ان ينص النظام الساسي على إنشاء اسهم ذات اولوية في الرباح دون حق التصويت؛ وتخضع هذه السهم لحكام المواد من 263 إلى .271 ل يرخص بإنشاء اسهم ذات اولوية في الرباح دون حق التصويت ، إل للشركات التي حققت خلال السنتين الماليتين الخيرتين ارباحا قابلة للتوزيع
المادة 261
قانون شركات المساهمة
