عند تاسيس الشركة او خلال مدة قيامها ، يمكن إنشاء اسهم ذات اولوية تخول امتيازات غير ممنوحة للاسهم الخرى ، مع مراعاة احكام المادتين 259 و .260 كما يمكن إنشاء اسهم ذات اولوية في الرباح دون حق التصويت وفق الشروط المنصوص عليها في المواد من 263 إلى 271 مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 257 والمواد من 259 إلى
المادة 262
قانون شركات المساهمة
