يمكن إنشاء اسهم ذات اولوية في الرباح دون حق التصويت ، بالزيادة في راس المال او بتحويل السهم العادية التي سبق إصدارها . ويمكن تحويلها إلى اسهم عادية . ل يمكن ان تمثل السهم ذات الولوية في الرباح دون حق التصويت ، اكـثر من ربع مبلغ راسمال الشركة . وتساوي قيمتها الإسمية قيمة السهم العادية او قيمة السهم العادية لفئة من الفئات التي سبق ان اصدرتها الشركة ، إن وجدت . باستثناءيسحتقفيي ادلامصشاحراكةب اواللتسهصوميذات فت ايلالولجويمةعيفايتااللرعباامحة لدلومنساحهمقيالنت فصيويالتشر ، كمة النلالذيحقنولقيانلمش آاعتنرعفنب اهامتلللامسكاههمذيه انلا آسلهخمر . ين ، في حالة إنشاء اسهم ذات اولوية في الرباح دون حق التصويت ، بتحويل السهم العادية التي سبق إصدارها او في حالة تحويل اسهم ذات اولوية في الرباح دون حق التصويت إلى اسهم عادية ، تقوم الجمعية العامة غير العادية بتحديد القيمة القصوى للاسهم المزمع تحويلها وبضبط شروط عملية التحويل وذلك بناء على تقرير خاص يعده مراقب الحسابات . ول وحدة الدراسات والتوثيق 70 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة يكون قرار الجمعية نهائيا إل بعد موافقة الجمعية الخاصة لصحاب السهم ذات اولوية في الرباح دون حق التصويت ، وموافقة الجمعية العامة غير العادية لحاملي سندات القرض القابلة للتحويل إلى اسهم . يتم عرض التحويل على كل المساهمين باستثناء الشخاص الوارد ذكرهم في المادة 268 في نفس الوقت وبتناسب مع حصصهم في راسمال الشركة . وتحدد الجمعية العامة غير العادية الجل الذي يمكن خلاله قبول عرض التحويل
المادة 263
قانون شركات المساهمة
