ربح يقتطع من ارباح اليمنالشياةعالقناباللةسلهلتموزذياعتقباللولاوييةتفخيصايلربصا آاحخدر . وونإذاح تبقيالتن اصنويالترب ، االححذاقتف ايلاولولووييةة الليحمكصونلدفعلعهىا السنة بكاملها نظرا لنقصان الرباح القابلة للتوزيع ، وجب توزيع هذه الرباح على اصحاب السهم ذات الولوية في الرباح دون حق التصويت ، محاصة . ويؤجل الحق في استيفاء الرباح ذات الولوية والتي لم تدفع بكاملها نظرا لنقصان الرباح القابلة للتوزيع إلى السنة المالية الموالية ، وإن اقتضى الحال ، يؤجل إلى السنتين المواليتين ، او إن نص النظام الساسي على ذلك ، يؤجل إلى السنوات المالية الموالية ، ولهذا الحق الولوية بالنسبة لستيفاء الرباح ذات الولوية المستحقة عن السنة المالية الجارية . ل يمكن ان يقل الربح ذو الولوية سواء عن مبلغ الربح الول محتسبا وفقا للنظام الساسي ول عن مبلغ يساوي نسبة 7,5% من المبلغ المحرر من راس المال الذي تمثله السهم ذات الولوية في الرباح دون حق التصويت . ول يمكن ان تخول هذه السهم الحق في الربح الول . بعد اقتطاع الربح ذي الولوية والربح الول إن نص النظام الساسي على وجودهما او بعد اقتطاع ربح بنسبة %5 لفائدة كل السهم العادية محتسب وفق الشروط النظامية ، يخول للاسهم ذات الولوية في الرباح دون حق التصويت ، نفس الحقوق المخولة للاسهم العادية وذلك بتناسب مع المبلغ الإسمي لتلك السهم . إذا كانت السهم العادية مقسمة إلى فئات تخول حقوقا غير متساوية في الربح الول ، يقصد عندئذ بمبلغ الربح الول المنصوص عليه في الفقرة الثانية من هذه المادة ، مبلغ الربح الول الكـثر ارتفاعا
المادة 264
قانون شركات المساهمة
