االلماوللويالةذاليم تسمتثلحقهةهعذهناثللاسهثم ، سنحواقاتف ميالاليتةصقوديدفتعيستاوبكيامحلهاق ، اليمكـستاهسميب ان اص آلحخاريب ان . لسهم ذات حينما ل تكون الرباح را س المطابقة ، بالتناسب مع حصة يظل حق التصويت المنصوص عليه في الفقرة السابقة قائما إلى غاية انصرام السنة المالية التي يتم خلالها دفع الرباح ذات الولوية بكاملها بما فيها الربح المستحق عن السنوات المالية السابقة
المادة 265
قانون شركات المساهمة
