يجتمع اصحاب السهم ذات الولوية في الرباح دون حق التصويت ، في جمعية خاصة . يمكن لكل مساهم يملك اسهما ذات اولوية في الرباح دون حق التصويت ، المشاركة في الجمعية الخاصة . ويعتبر كل شرط مخالف كان لم يكن . يمكن للجمعية الخاصة لصحاب السهم ذات الولوية في الرباح دون حق التصويت ، إبداء الراي قبل اتخاذ الجمعية العامة لي قرار . عندئذ تبت باغلبية الصوات التي عبر عنها المساهمون الحاضرون او الممثلون . وفي حالة إجراء اقتراع ، ل تراعى اوراق التصويت البيضاء . يبلغ هذا الراي إلى الشركة . وتحاط الجمعية العامة علما به ثم يدون في محضرها . يمكن للجمعية الخاصة تعيين وكيل او عدة وكلاء ، إن نص على ذلك النظام الساسي ، يعهد إليهم بتمثيل اصحاب السهم ذات الولوية في الرباح دون حق التصويت ، في الجمعية العامة للمساهمين ، وإن اقتضى الحال ، بعرض رايهم في هذه الجمعية قبل ان تتم اية عملية تصويت فيها . ويدون ذلك الراي في محضر الجمعية العامة . وحدة الدراسات والتوثيق 71 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة مع مراعاة المادة ،267 ل يصير اي قرار بتغيير حقوق اصحاب السهم ذات الولوية في الرباح دون حق التصويت ، قرارا نهائيا إل بعد موافقة الجمعية الخاصة المشار إليها في الفقرة الولى من هذه المادة التي تبت وفق شرطي النصاب القانوني والغلبية المنصوص عليهما في الفقرة الخيرة من المادة
المادة 266
قانون شركات المساهمة
