المادة 266

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

يجتمع اصحاب السهم ذات الولوية في الرباح دون حق التصويت ، في جمعية خاصة . يمكن لكل مساهم يملك اسهما ذات اولوية في الرباح دون حق التصويت ، المشاركة في الجمعية الخاصة . ويعتبر كل شرط مخالف كان لم يكن . يمكن للجمعية الخاصة لصحاب السهم ذات الولوية في الرباح دون حق التصويت ، إبداء الراي قبل اتخاذ الجمعية العامة لي قرار . عندئذ تبت باغلبية الصوات التي عبر عنها المساهمون الحاضرون او الممثلون . وفي حالة إجراء اقتراع ، ل تراعى اوراق التصويت البيضاء . يبلغ هذا الراي إلى الشركة . وتحاط الجمعية العامة علما به ثم يدون في محضرها . يمكن للجمعية الخاصة تعيين وكيل او عدة وكلاء ، إن نص على ذلك النظام الساسي ، يعهد إليهم بتمثيل اصحاب السهم ذات الولوية في الرباح دون حق التصويت ، في الجمعية العامة للمساهمين ، وإن اقتضى الحال ، بعرض رايهم في هذه الجمعية قبل ان تتم اية عملية تصويت فيها . ويدون ذلك الراي في محضر الجمعية العامة . وحدة الدراسات والتوثيق 71 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة مع مراعاة المادة ،267 ل يصير اي قرار بتغيير حقوق اصحاب السهم ذات الولوية في الرباح دون حق التصويت ، قرارا نهائيا إل بعد موافقة الجمعية الخاصة المشار إليها في الفقرة الولى من هذه المادة التي تبت وفق شرطي النصاب القانوني والغلبية المنصوص عليهما في الفقرة الخيرة من المادة