المادة 267

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

في حالة الزيادة في راس المال بواسطة حصص نقدية ، يستفيد اصحاب السهم ذات الولوية في الرباح دون حق التصويت ، على غرار المساهمين العاديين من حق افضلية الكـتتاب . غير ان للجمعية العامة غير العادية ان تقرر بعد إبداء راي الجمعية الخاصة المنصوص عليها في المادة 266 تخويلهم ، وفق نفس الشروط حق افضلية اكـتتاب اسهم جديدة ذات اولوية في الرباح دون حق التصويت ، يتم إصدارها بنفس النسبة . تمنح اسهم جديدة مجانا ، إثر الزيادة في راس المال بإدماج الحتياطي او الرباح او علاوات الإصدار إلى اصحاب السهم ذات الولوية في الرباح دون حق التصويت . غير انه يمكن للجمعية العامة غير العادية ان تقرر بعد إبداء راي الجمعية الخاصة المنصوص عليها في المادة 266 تخويل اصحاب السهم ذات الولوية في الرباح دون حق التصويت ، حق استلام اسهم ذات اولوية في الرباح دون حق التصويت ، يتم إصدارها بنفس النسبة وذلك بدل السهم العادية . تطبق كل زيادة في المبلغ الإسمي للاسهم الموجودة إثر الزيادة في راس المال بإدماج الحتياطي او الرباح او علاوات الإصدار على السهم ذات الولوية في الرباح دون حق التصويت . ويحسب عندئذ الربح ذو الولوية المنصوص عليه في المادة 264 ابتداء من تحقيق عملية زيادة راس المال ، حسب المبلغ الإسمي الجديد المرفوع ، عند القتضاء ، بزيادة علاوة الإصدار التي تم دفعها عند اكـتتاب السهم القديمة

المادة 267 من قانون شركات المساهمة: النص الكامل · Ma Loi