ل يمكن لعضاء مجلس الإدارة او لعضاء مجلس الإدارة الجماعية او اعضاء مجلس الرقابة والمديرين العامين لشركة مساهمة ولزواجهم ولبنائهم القاصرين غير الماذونين ، الحصول على اسهم ذات اولوية في الرباح دون حق التصويت ، صادرة عن الشركة مهما كان شكلها
المادة 268
قانون شركات المساهمة
