يمنع على الشركة التي اصدرت اسهما ذات اولوية في الرباح دون حق التصويت ، استهلاك القيمة الإسمية لسهم را سمالها . في حالة تخفيض راس المال تخفيضا غير معلل بوقوع خسائر ، يتم شراء وإلغاء السهم ذات الولوية في الرباح دون حق التصويت ، قبل السهم العادية وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين الخيرتين من المادة .270 تخول للاسهم ذات الولوية في الرباح دون حق التصويت ، نفس الحقوق المخولة للاسهم الخرى على الحتياطي الموزع خلال السنة المالية للشركة وذلك بتناسب مع المبلغ الإسمي لهذه السهم
المادة 269
قانون شركات المساهمة
