المادة 270

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

يمكن ان يخول النظام الساسي للشركة إمكانية فرض إعادة شراء إما مجموع اسهمها ذات اولوية في الرباح دون حق التصويت وإما فئات معينة من هذه السهم ، على ان تحدد كل فئة من هذه السهم بتاريخ إصدارها . ويجب ان تخص إعادة شراء فئة من فئات السهم ذات الولوية في الرباح دون حق التصويت ، مجموع اسهم الفئة المعنية . ويتم اتخاذ قرار إعادة الشراء من قبل الجمعية العامة التي تبت حسب الشروط المحددة في المادة .209 وتظل احكام المادة 212 قابلة للتطبيق . ويتم إلغاء السهم التي تمت إعادة شرائها ويخفض راس المال بقوة القانون . وحدة الدراسات والتوثيق 72 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة ل يمكن للشركة ان تفرض إعادة شراء السهم ذات الولوية في الرباح دون حق التصويت ، إل إذا ادرج نص خاص بذلك في النظام الساسي قبل إصدار هذه السهم . تحدد قيمة السهم ذات الولوية في الرباح دون حق التصويت ، في اليوم الذي تتم فيه إعادة الشراء وذلك باتفاق بين الشركة وجمعية خاصة للمساهمين البائعين تبت حسب شرطي النصاب القانوني والغلبية المنصوص عليهما في الفقرة الخيرة من المادة .113 وفي حالة الختلاف ، يتم تطبيق الفقرة السادسة من المادة .254 ل يمكن القيام بإعادة شراء السهم ذات الولوية في الرباح دون حق التصويت ، إل إذا تم دفع مجموع الربح ذي الولوية المستحق عن السنوات المالية السابقة وعن السنة المالية الجارية