يخصص صافي منتوج البيع للشركة في حدود ما تستحقه على المساهم المقصر من اصل وفوائد والمصاريف التي تحملتها الشركة لإتمام البيع . يظل المساهم المقصر مدينا او مستفيدا من الفرق . يتم تقييد المشتري في سجل التحويلات
المادة 275
قانون شركات المساهمة
قانون شركات المساهمة
يخصص صافي منتوج البيع للشركة في حدود ما تستحقه على المساهم المقصر من اصل وفوائد والمصاريف التي تحملتها الشركة لإتمام البيع . يظل المساهم المقصر مدينا او مستفيدا من الفرق . يتم تقييد المشتري في سجل التحويلات