المادة 275

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

يخصص صافي منتوج البيع للشركة في حدود ما تستحقه على المساهم المقصر من اصل وفوائد والمصاريف التي تحملتها الشركة لإتمام البيع . يظل المساهم المقصر مدينا او مستفيدا من الفرق . يتم تقييد المشتري في سجل التحويلات