إذا تعذر إتمام البيع لنعدام المشترين ، امكن لمجلس الإدارة او مجلس الإدارة الجماعية ان يقرر سقوط حقوق المساهم المرتبطة بالسهم المعنية والحتفاظ بالمبالغ المدفوعة دون الإخلال بحق التعويض عن الضرر . إذا لم يتات بيع السهم لحقا خلال السنة المالية التي اتخذ فيها قرار سقوط حقوق المساهم المقصر ، تعين إلغاؤها وتخفيض راسمال الشركة بنفس نسبتها
المادة 276
قانون شركات المساهمة
