المادة 277

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

يسال ، على وجه التضامن ، كل من المساهم المقصر والمفوت إليهم بالتوالي والمكـتتبون عن مبلغ السهم غير المحرر . ويمكن للشركة ان ترجع عليهم إما قبل البيع او خلاله او بعده لستخلاص المبلغ المستحق واسترجاع المصاريف التي تحملتها . المتتالين المالكين ضد والمصاريف المبلغ ذلك لسترجاع القضاء إلى آلالخشرركهةؤالنء . يلجا لمن دفع كافة المستحقات يمكن التحمل النهائي للدين على للسهم؛ ويقع بعد مرور سنتين على إرسال طلب التحويل ، ينتهي إلتزام كل مكـتتب او مساهم فوت سنده فيما يخص القساط التي لم تدفع بعد