بعد مرور ثلاثين يوما على الإنذار المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ،274 تكـف السهم التي لم تدفع مبالغها المستحقة ، عن تخويل حق الحضور والتصويت داخل الجمعيات العامة للمساهمين ول تراعى في احتساب النصاب . عند انتهاء اجل الثلاثين يوما المذكور ، يعلق الحق في الرباح والحق في افضلية الكـتتاب في زيادة راس المال الناشئان عن هذه السهم . المادة 116279 ل يمكن للشركة ان تملك بصورة مباشرة او بواسطة شخص يتصرف لحسابها باسمه الخاص اكـثر من نسبة من راس المال محددة بمقتضى نص تنظيمي .117 بالنسبة للشركات غير المقيدة اسهمها في بورصة القيم ، يجب ان تكون السهم التي تملكها إسمية وان يتم تحريرها بالكامل عند تملكها . وفي حالة عدم القيام بذلك ، يلزم اعضاء مجلس الإدارة او مجلس الإدارة الجماعية بتحرير تلك السهم وفق الشروط المنصوص عليها في المادة .352 - 116 تم تغيير وتتميم
المادة 278
قانون شركات المساهمة
