بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،78.12 السالف الذكر . - 117 انظر المرسوم رقم 2.18.306 بتاريخ 6 شوال 20( 1439 يونيو )2018 بتحديد نسبة راس المال الذي يمكن للشركة ان تملكه بصورة مباشرة او بواسطة شخص يتصرف لحسابها باسمه الخاص ، الجريدة الرسمية عدد 6687 بتاريخ 18 شوال 2 ( 1439 يوليو ، )2018 ص .4186 وحدة الدراسات والتوثيق 74 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة ل يمكن ان يترتب عن تملك اسهم الشركة تخفيض الوضعية الصافية للشركة إلى حد يقل عن راس المال بزيادة الحتياطي غير القابل للتوزيع . يجب ان تتوفر الشركة على احتياطي ، غير الحتياطي القانوني ، ل تقل قيمته عن قيمة مجموع السهم التي تملكها . ل تخول السهم التي تملكها الشركة حق التصويت او الحصول على ارباح السهم . في حالة زيادة راس المال بواسطة اكـتتاب اسهم نقدية ، ل يحق للشركة ان تمارس بنفسها حق افضلية الكـتتاب . ويمكن للجمعية العامة ان تقرر عدم اعتبار هذه السهم في تحديد حقوق افضلية الكـتتاب الناشئة عن السهم الخرى وإل وجب إما ان تباع الحقوق الناشئة عن السهم التي تملكها الشركة قبل انتهاء اجل الكـتتاب في بورصة القيم او ان توزع على المساهمين بالتناسب مع حقوق كل واحد منهم . المادة 118 280 يمنع على الشركة : -1 ان تكـتتب وتشتري اسهمها ، سواء بصورة مباشرة او بواسطة شخص يتصرف لحساب الشركة باسمه الخاص إل إذا كان الهدف من شراء السهم هو إلغاؤها من اجل تخفيض راس المال وفقا لحكام الفقرة الثانية من المادة .208 يتعين على مؤسسي الشركة او في حالة زيادة راس المال ، على اعضاء مجلس الإدارة او اعضاء مجلس الإدارة الجماعية او اعضاء مجلس الرقابة ان يقوموا بتحرير السهم التي اكـتتبتها الشركة او اشترتها خرقا لحكام الفقرة السابقة . حينما يتم اكـتتاب السهم او شراؤها بواسطة شخص يتصرف لحساب الشركة ، باسمه الخاص وجب على ذلك الشخص تحرير السهم بتضامن مع المؤسسين او حسب الحوال مع اعضاء مجلس الإدارة او مجلس الإدارة الجماعية او مجلس الرقابة ، ويعتبر هذا الشخص ، فضلا عن ذلك ، كما لو اكـتتب تلك السهم لحسابه الخاص . يجب ان تفوت السهم التي تملكـتها الشركة خرقا لحكام المادة 279 واحكام هذا البند داخل اجل ستة اشهر ابتداء من تاريخ اكـتتابها او شرائها؛ ويجب ان تلغى عند انصرام هذا الجل . -2 ان ترتهن اسهمها ، سواء بصورة مباشرة او بواسطة شخص يتصرف لحسابها باسمه الخاص . يجب ان ترجع السهم التي ارتهنتها الشركة إلى اصحابها داخل اجل سنة . ويمكن ان يتم ذلك داخل اجل سنتين إذا كان تحويل الرهن لفائدة الشركة ناتجا عن تحويل لذمة مالية على وجه العموم او بموجب مقرر قضائي؛ وإذا لم يتم إرجاع هذه السهم ، عد عقد الرهن باطلا بقوة القانون . ل يطبق المنع المنصوص عليه في هذا البند على العمليات المعتادة لمؤسسات القرض . -3 ان تقدم اموال كـتسبيق او تمنح قروضا او تكون ضمانة من اجل اكـتتاب او شراء احد الغيار لسهم الشركة . ل تطبق احكام هذا البند على العمليات المعتادة لمؤسسات القرض . المادة 119 281 خلافا لحكام البند الول من المادة ،280 يمكن للشركات المقيدة سنداتها في بورصة القيم شراء اسهمها في البورصة وذلك قصد تيسير سيولة سوق هذه السهم ، او تفويت السهم المقتناة ، بعوض او بدون عوض ، لمستخدمي او مسيري الشركة . وحدة الدراسات والتوثيق - 118 تم تغيير وتتميم
المادة 279
قانون شركات المساهمة
