إذا لم يتم تاسيس الشركة لي سبب من السباب ، فلا يحق للمؤسسين الرجوع على المكـتتبين بشان اللتزامات المبرمة او المصاريف المدفوعة عدا في حالة التدليس او عدم التدليس او عدم احترام ما التزم به المكـتتبون المذكورون إذا لم يتم تاسيس الشركة بخطإ منهم
المادة 28
قانون شركات المساهمة
