المادة 28

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

إذا لم يتم تاسيس الشركة لي سبب من السباب ، فلا يحق للمؤسسين الرجوع على المكـتتبين بشان اللتزامات المبرمة او المصاريف المدفوعة عدا في حالة التدليس او عدم التدليس او عدم احترام ما التزم به المكـتتبون المذكورون إذا لم يتم تاسيس الشركة بخطإ منهم