المادة 29

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

يوضع بيان العمال المنجزة لحساب الشركة التي هي في طور التاسيس طبقا للمادة ،27 مع الإشارة إلى اللتزام الذي سيترتب عن كل عمل من هذه العمال بالنسبة للشركة ، رهن إشارة المساهمين وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من هذا القانون . ويترتب على توقيع النظام الساسي تحمل الشركة لهذه اللتزامات عندما يتم تقييد الشركة في السجل التجاري .15 إذا لم تتم دعوة الجمهور للاكـتتاب ، يمكن للمساهمين ان يفوضوا بموجب النظام الساسي او بموجب عقد منفصل إلى مساهم او عدة مساهمين من بينهم مهمة اللتزام لحساب الشركة . ويكون تقييد الشركة في السجل التجاري بمثابة تحمل الشركة بهذه اللتزامات ، على ان تكون محددة وكيفتها موضحة في التفويض . في حالة دعوة الجمهور للاكـتتاب ، يترتب عن تقييد الشركة في السجل التجاري تحملها للالتزامات إذا قررت الجمعية العامة الولى العادية او غير العادية ، ذلك . سواء تمت دعوة الجمهور للاكـتتاب ام ل ، يجب ان يتم وبقرار من الجمعية العامة العادية للمساهمين تحمل العمال المنجزة لفائدة الشركة الموجودة في طور التاسيس التي لم يقع إعلام المساهمين المحتملين بها وفق ما هو مشار إليه في الفقرات الثلاث السابقة . - 14 تم تغيير وتتميم المادة 26 بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،20.05 السالف الذكر . - 15 تم تغيير وتتميم المادة 29 بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،20.05 السالف الذكر . وحدة الدراسات والتوثيق 10 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة المادة 1630 المادة 1731 يتعين على المؤسسين واعضاء اجهزة الإدارة والإدارة الجماعية والرقابة الولين ، تحت طائلة عدم قبول طلب تقييد الشركة في السجل التجاري ، القيام بإيداع ما يلي في كـتابة الضبط : 18 -1 -2 اصل النظام الساسي او نظير منه؛ -3 نظير من شهادة الكـتتاب والدفع تبين الكـتتابات في راس المال وكذا حصة السهم المحررة من طرف كل مساهم؛ -4 قائمة المكـتتبين مصادق عليها تتضمن السماء الشخصية والعائلية وعناوين وجنسيات المكـتتبين بالإضافة إلى صفاتهم ومهنهم وعدد السهم المكـتتبة ومبلغ الدفعات التي قام بها كل واحد منهم؛ -5 تقرير مراقب الحصص ، عند القتضاء؛ -6 نسخة من وثيقة تسمية اعضاء اجهزة الإدارة او التدبير او التسيير ومراقبي الحسابات الولين ، إذا تمت هذه التسمية بعقد منفصل