المادة 281

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،78.12 السالف الذكر . 75 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة لهذا الغرض ، يجب ان تكون الجمعية العامة العادية قد اذنت صراحة للشركة بالتعامل في البورصة باسهمها . وتحدد هذه الجمعية كيفية إجراء العملية ولسيما اسعار الشراء القصوى واسعار البيع الدنيا والحد القصى لعدد السهم الممكن شراؤها والجل الذي يجب ان تتم فيه عملية الشراء . ول يحق إعطاء هذا الترخيص لمدة تفوق ثمانية عشر شهرا . ل يمكن اتخاذ قرار بشان هذه العملية ، تحت طائلة البطلان ، إل على اساس بيان المعلومات الذي اعدته واشرت عليه الهيئة المغربية لسوق الرساميل وتم نشره وفق الشروط والشكليات المتطلبة بموجب القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الكـتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الكـتتاب في اسهمها او سنداتها . يجب ان تفوت السهم التي تملكـتها الشركة بعد انصرام مدة ثمانية عشر شهرا المنصوص عليها اعلاه داخل اجل ستة ا شهر . تحدد الإدارة شكل إعادة القتناءات وشروطها بعد استشارة الهيئة المغربية لسوق الرساميل . الباب الثاني : شهادات الستثمار