يمكن للجمعية العامة غير العادية لشركة مساهمة ان تقرر ، بناء على تقرير لمجلس الإدارة او مجلس الإدارة الجماعية وبناء على تقرير مراقبي الحسابات ، إنشاء شهادات استثمار تمثل الحقوق المالية وشهادات حق في التصويت تمثل الحقوق الخرى المرتبطة بالسهم الصادرة بمناسبة الزيادة في راس المال او تجزيء السهم الموجودة على ال تتجاوز نسبة هذه الشهادات ربع راسمال الشركة
المادة 282
قانون شركات المساهمة
