المادة 283

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

في حالة الزيادة في راس المال ، يستفيد حاملو السهم وحاملو شهادات الستثمار إن وجدوا ، من حق افضلية اكـتتاب شهادات الستثمار المصدرة ويتم في هذا الشان إتباع مسطرة الزيادة في راس المال . ويتنازل حاملو شهادات الستثمار عن حق افضلية الكـتتاب في جمعية خاصة تتم دعوتها وتبت وفق القواعد الجاري بها العمل بالنسبة للجمعية العامة غير العادية للمساهمين . ويتم توزيع شهادات حق التصويت بين حاملي السهم وبين حاملي شهادات حق التصويت إن وجدوا ، حسب الحقوق التي يملكونها